الشيخ الكليني

24

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا سَقَطَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ صَغِيرٌ فَمَاتَ فِيهَا ، فَانْزَحْ مِنْهَا « 1 » دِلَاءً « 2 » ؛ وَإِنْ « 3 » وَقَعَ فِيهَا جُنُبٌ « 4 » ، فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ؛ فَإِنْ « 5 » مَاتَ فِيهَا بَعِيرٌ ، أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ ، فَلْيُنْزَحْ « 6 » » . « 7 » 3829 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً ، فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ « 8 » فِي بِئْرِ مَاءٍ وَأَوْدَاجُهَا « 9 » تَشْخُبُ « 10 » دَماً ، هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ تِلْكَ الْبِئْرِ ؟ قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دَلْواً ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ « 11 » مِنْهَا ، وَلَا

--> ( 1 ) في « جن » : « منه » . ( 2 ) في التهذيب : + « دلاء » . ( 3 ) في « ى » والوافي والتهذيب : « فإن » . ( 4 ) في « جس » : « خبث » . ( 5 ) في « جس » وحاشية « ت » والوسائل والاستبصار : « وإن » . ( 6 ) في « غ ، ى ، جن » والوسائل : « فلتنزح » . وفي المرآة : « فينزح » . وفي التهذيب والاستبصار : + « الماء كلّه » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فينزح ، ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح ، لكن رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب وزاد فيه : فينزح الماء كلّه » . ( 7 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 240 ، ح 694 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 92 ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ح 93 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 241 ، ح 695 ، بسند آخر ، مع اختلاف . فقه الرضا عليه السلام ، ص 94 ، وتمام الرواية فيه : « إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منهما الماء كلّه » . وراجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ذيل ح 22 الوافي ، ج 6 ، ص 85 ، ح 3815 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 180 ، ح 449 . ( 8 ) هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب ، ص 409 وقرب الإسناد . وفي المطبوع : « ووقعت » . ( 9 ) . « الأوْداجُ » : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها : وَدَج بالتحريك وكسر الدال لغة . وقيل : الوَدَجان : عرقان غليظان يكتفنان الحلقوم وهو مجرى النفس ، فقوله عليه السلام : « وأوداجها » يمكن حمله على الحقيقة على الأوّل ، وعلى المجاز على الثاني بأن يراد بصيغة الجمع الاثنان على المشهور في المجازيّة . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 165 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 334 ( ودج ) . ( 10 ) . « الشَخْب » : السيلان ، يقال : شَخَب يَشْخُب يَشْخَبُ شَخْباً وشخوباً ، وشخبتُه أنا . و « دماً » على الأوّل نصب بالتمييز وعلى الثاني بالمفعوليّة ، والأوّل هو المشهور . وأصل الشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كلّ غمزة وعصرة لضرع الشاة . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 450 ؛ المغرب ، ص 245 ( شخب ) . ( 11 ) في « جح » : « ليتوضّأ » بدل « يتوضّأ » .